الحر العاملي
309
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام ) قال : سألته وذكر مثله ، وزاد قال : وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس . ( 23734 ) 14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ( 1 ) ولم يستوف سلفه قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن بكير ( 2 ) . أقول : تقدم الوجه في مثله ( 3 ) . ( 23735 ) 15 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، وإن قال : خذ منى بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون . أقول : تقدم وجهه ( 1 ) . ( 23736 ) 16 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال :
--> 14 - التهذيب 7 : 31 / 131 ، والاستبصار 3 : 74 / 247 . ( 1 ) في الفقيه : ثمارها ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 165 / 728 . ( 3 ) تقدم في الحديث 9 من هذا الباب . 15 - التهذيب 7 : 32 / 134 ، والاستبصار 3 : 75 / 250 . ( 1 ) تقدم في الحديث 9 من هذا الباب . 16 - التهذيب 7 : 32 / 135 ، والاستبصار 3 : 75 / 251 ، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 9 ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .